منحت التعديلات الخاصة بآلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 1439هـ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية الإبقاء على المنتفع الذي تقرر استبعاده من الضمان الاجتماعي الذي تتوافر فيه شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك بحسب ضوابط تقرها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
ونصت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، أنه في حال تحسن وضع تلك الفئات، فيجوز طلب تملك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قيمة قسط المسكن، بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سدد قبل طلب التملك، مع إسقاط ما تبقى من أقساط حال وفاة المستفيد.
كما تضمنت على أن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، حيال تقديم حلول لهم، تشمل التملك أو الانتفاع أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو الإيجار المؤقت، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معاً لهم، أو إلى الجهات غير الربحية وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة.
ويتحمل المنتفعون بالدعم السكني من الفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبلغاً مقابل الانتفاع، ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن يضع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة تشمل حوكمة متكاملة وتحقيق سقف ونسبة من دخل المستفيد للاستقطاع، ويشمل ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الانتفاع، أو الإعفاء عنه.
وبحسب التعديلات أيضاً، تودع المبالغ المحصلة مقابل انتفاع المستحقين للدعم السكني في حساب جاري وزارة المالية وفق الأنظمة والتعليمات، وتخصص اعتمادات المبالغ المالية المحصلة لأغراض صيانة وتشغيل المنتجات السكنية وكل ما من شأنه المحافظة عليها.