أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاث مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (180) ألف ريال.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة تركي بن مساعد بن علي المبارك، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها(100) ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة عصام بن نصار بن مناور العازمي بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة (70) ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج المملكة- والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مها بنت عواض بن سعيد العتيبي في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.