وقت الشرقية:
نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، على معاقبة الموظف العام بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه.
ويهدف المشروع للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، وتمكين ذوي الشأن من استيفاء حقوقهم وفقاً لأحكام النظام، وتنظيم إجراءات التنفيذ ونظر الطلبات والمنازعات المتصلة به سعياً لتحقيق الكفاءة والجودة في قضاء التنفيذ الإداري.
وبحسب اللائحة لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة، إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، كما تخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
ويجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على بيانات الدائرة والمحكمة، ويوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر، ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه، واسم طالب التنفيذ واسم المنفَّذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية، ونوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إنْ وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى، ومنطوق القرار أو الأمر، وبيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك، وتوقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.
وتصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك، وتودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ، وتُبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، ولا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.
ويرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة، كما تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
ويجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب مَن عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
وتكون المهلة المنصوص عليها من هذه المادة 5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل، كما تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، أما إذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها.
وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ، وفي حال انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 16 دون أن يتم التنفيذ، تأمر دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفَّذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند، وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.
ويعاقب الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.