وقت الشرقية:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء العمل بجدول الجزاءات المحدّث في مخالفات البناء العامة ومخالفات الطرق والشوارع، والذي صدر في 16 يونيو الماضي، مع تطبيق مبدأ التنبيه قبل المخالفة للمخالفات غير الجسيمة.
وصنفت الوزارة المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، في النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، مع مراعاة التدرج في تحديد الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، بينما حددت قيمة أعلى مخالفة بـ 50 ألف ريال.
وشمل التعديل الجديد 9 مجموعات للمخالفات، تمثلت في مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
ووفق الجزاءات فإن ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي يعد مخالفة جسيمة لا يتم التنبيه لها وعقوبتها 10 آلاف حداً أدنى، و50 ألف ريال حداً أعلى، حيث تكون القيمة حسب تصنيف الأمانات والبلدية، على أن تضاعف الغرامة عند التكرار ويتبعها أيضاً إغلاق المنشأة حتى إصدار الترخيص.
وحددت عقوبة قفل الشوارع دون ترخيص بالغرامة على المقاول بما بين 6 آلاف إلى 30 ألفاً لكل موقع، مع تصحيح المخالفة وتحمل تكلفة الأضرار الناتجة أو إصلاح التالف.
أما استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة فغرامتها 10 آلاف الحد الأدنى و50 ألفاً الحد الأعلى على المقاول أو الجهة المقدمة للخدمة، مع تصحيح المخالفة ومضاعفتها عند التكرار، بينما عند عدم وجود مراقب أمن وسلامة في الموقع تبدأ الغرامة بـ 4 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفاً، ونفس العقوبة خصصت حال عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل الحفرية، والحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات.
بحسب الجزاءات فإن المبنى المقام خلافاً للمخططات المرخص بها بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يخالف أنظمة البناء “للفلل السكنية” تبدأ الغرامة من 200 وريال وتصل إلى ألف ريال، كما يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، بينما الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – ويجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
وكل مقاول يشترك في إقامة مبنى دون رخصة بناء تبدأ الغرامة عليه من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفاً، بينما عند اشتراكه في الهدم أو الترميم دون رخصة الغرامة تبدأ من ألفَيْ ريال وتصل 10 آلاف، وللاطلاع على تفاصيل جدول الجزاءات يُرجى زيارة الرابط التالي:هنا.