وقت الشرقية:
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور تعليمات تغطيات التأمين البحري، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، ودعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وشملت التغطيات الإلزامية بالوثيقة مسؤولية المجهز – وهو الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه- تجاه الطرف الثالث عن الوفاة والإصابة المدنية وتضرر الممتلكات بما فيها البضائع المنقولة، ومسؤولية المجهز تجاه طاقم السفينة عن الوفاة والإصابة المدنية، ومسؤولية الوحدات البحرية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية والبيئية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.
وتضمنت التغطيات الإلزامية مسؤولية الوحدات البحرية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية والبيئية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية، والمسؤولية المدنية للسفن الناقلة للزيت من المملكة وإليها عن أي ضرر ناشئ أثناء عملية النقل، ومسؤولية المجهز عن أفراد الطاقم للسفن التي تحمل جنسية المملكة المسافرة إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح.
كما شملت التغطيات الإلزامية مسؤولية المجهز ضد الطرف الثالث عن الأخطار الناشئة عن تشغيل السفينة، ومسؤولية المجهز ضد الأخطار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي، ومسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث.
ونصت الوثيقة أيضا أن يلتزم المؤمن بالتعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين، إلا إذا وجه الطرف الثالث الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، ويكون التزام المؤمن في حدود قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف الثالث.
وأبان البنك أن التعليمات تستهدف وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وأكد أن هذه التعليمات ستسهم في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
ونوه البنك بأنه يجري العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة.