وقت الشرقية:
نصت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها والتي تم إقرارها مؤخرا، على أنه يحق للعامل أن ينهي عقد العمل مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية في 5 حالات.
وأوضحت اللائحة أن العامل المنزلي يحق له إنهاء عقده مع احتفاظه بحقوقه إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد أو المقررة بموجب أحكام اللائحة، وكذلك إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
كما يحق للعامل المنزلي إنهاء العقد، وفق اللائحة، إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب، وإذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو مَن يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه، وإذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.
وفي المقابل، نصت اللائحة على أنه لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في 6 حالات أولها إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.
والحالة الثانية التي تتيح لصاحب العمل المنزلي حق إنهاء العقد هي وقوع من العامل المنزلي عمداً لأي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
كما يجوز لصحاب العمل ذلك، إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة، وإذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، وإذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
والحالة السادسة هي اعتداء العامل المنزلي على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق، مؤكدة أنه يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وفيما يتعلق بالعقد ذاته، أكدت اللائحة على أنه يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده، كما يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.
وشددت على أنه يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.
وأبانت أنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، ولطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.